رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. عقوبة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة «45» من قانون الهيئات الشبابية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين عقوبة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

 

ونصت المادة «42» من قانون الهيئات الشبابية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من أحكام هذا القانون للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة الشبابية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال الآتي:

 

1.مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة.

 

2.عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.

 

3. عدم عقد مجلس الادارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

 

4. غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها.

 

5. رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة بالمخالفة للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة وذلك كله وفقا للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة.

 

ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه الطعن فى قرار الحل أمام محكمة القضاء الادارى وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة «41» من هذا القانون.

 

قانون الهيئات الشبابية

 

والمادة «37» من القانون فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

 

كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن.

قانون الهيئات الشبابية

 

ونصت المادة «31» من القانون على أنه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو المضاربة المالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها في الهيئة أو المنشآت التابعة لها.

الجريدة الرسمية