رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وسط توقعات بإقرار مشروع القانون قريبا.. تعرف على حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

فى الوقت الذى تشهد فيه الساحة السياسية حاليًا مطالبات بسرعة تشكيل المجالس المحلية، توجد توقعات برلمانية بالإسراع فى خطوات إقرار مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية. 

وترصد "فيتو" فى هذا التقرير حقوقا وواجبات فى مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، والذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية، فى دور الانعقاد الماضى. 

 

حقوق وواجبات

وجاءت تلك الحقوق والواجبات كالتالى:
نص مشروع القانون على أن يتقاضى عضو المجلس المحلي للقرية والحي مكافأة شهرية قدرها (ألف وخَمسمائة جنيه). 

ويتقاضى عضو المجلس المحلي للمركز أو المدينة مكافأة شهرية قدرها (ثلاثة آلاف جنيه) أما عضو المجلس المحلي للمحافظة فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها (خمسة آلاف جنيه)، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية.

كما نص المشروع على ألا يُسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
 

حالة التلبس بالجريمة 

وفي غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلي أو اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه فيما بين دورات انعقاده. 

وللمجلس بناءً على طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله في أية محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفة السلطة القضائية المختصة، ولا يعتبر هذا موافقة من المجلس على اتخاذ أية إجراءات جنائية قبل العضو. 

كما يتعين إخطار المجلس المحلي قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضد أي من أعضائه إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقًا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وحظر المشروع تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.

كما حظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.

وكذلك حظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيًا أو قيمًا أو وكيلًا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

 

استقالة الأعضاء

ونص المشروع على أن يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.

كما نص على أنه إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارًا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.

ويصدر المجلس قرارًا باعتبار العضو مستقيلًا بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.

وكذلك نص على أن تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للترشح، أو إذ صدر ضده حكم جنائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات الوارده في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠ أو رفض الإدلاء بالقسم الوارد بالمادة ١٩ من هذا القانون أو غير فيه أو فقد الثقة والاعتبار. 
ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقًا للقواعد التي تنص عليها اللأئحه التنفيذيه للقانون على أن يصدر القرار بأغلبية ثلث أعضاء المجلس المحلي وبعد التصويت عليه نداء بالاسم.

ويعتبر القرار الصادر من المجلس في هذا الشأن بمثابة قرار إداري يُطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ٦٠ يومًا تبدأ من اليوم التالي لصدوره. 

 

ترتيب الأسماء الاحتياطية 

ونص على أن إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وذلك بالقائمة المطلقة. 

أما القائمة النسبية فيحل محله مَن يأتي بعده بالقائمة فإن استنفد عدد القائمة حل محله من كان بالقائمة الاحتياطية إن كان لها قائمة احتياطية فإن لم يكن وزع المقعد على أعلى القوائم كسورًا بعد توزيع الكسور أثناء الانتخابات فإن لم تكن هناك قوائم نسبية أخرى حل محله مرشحًا من القوائم المطلقة الاحتياطية حسب ترتيبه بالقائمة، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.

Advertisements
الجريدة الرسمية