رئيس التحرير
عصام كامل

خطوات رفع قضايا الرؤية وكيفية التنفيذ.. وعقوبة عدم التنفيذ

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تثور العديد من التساؤلات حول دعوى الرؤية التي أقرها القانون فى  المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، والتي نصت على أن: "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".

ومن أبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.

حق رؤية الصغير

يقول المحامي وليد هارون إن المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على: ”ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي”، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087لسنة 2000.

وأوضح أن الخطوات تتماثل في التقدم بطلب تسوية بمكتب تسوية الاسرة بمحكمة الاسرة ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير ويتم تحديد جلسة يحضر فيها للزوجين في محاولة لحل النزاع وديا،  فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.

مكان عام

وأكد هارون أنه لابد من تحديد مكان عام يفضل نادى رياضي أو حديقة عامة قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم، وإثبات الحضور والانصراف مع مراعاة ان تكون الرؤية فى يوم جمعة ما بين الخامسة والسادسة مساء منعًا للتحايل.

وأوضح أنه في حال رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية يحق للمتضرر طلب التعويض عما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانونًا، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.

عدم تنفيذ حكم الرؤية

وفى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور، وكفل القانون للزوج أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوى حبس وطلب تعويض يصل إلى60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه برعاية صغاره.

الجريدة الرسمية