رئيس التحرير
عصام كامل

وزير المالية يشترط موافقته بشأن أي قرار عن البضائع بالموانئ أو المخازن المؤقتة

وزير المالية د. محمد
وزير المالية د. محمد معيط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 207 تابع (أ)، الصادر في 19 سبتمبر 2022، قرار وزير المالية رقم 460 لسنة 2022، بشأن عدم جواز إحالة البضائع، القابلة للتلف أو النقصان، المتواجدة في الموانئ والمخازن إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية.

وينص القرار على أنه "لا يجوز لأي إدارة من الإدارات الجمركية المعنية إحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانيء أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد".

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر رقم 2017 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
 

الجريدة الرسمية