رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على مدير مدرسة بحوزته نصف كيلو هيروين في الجيزة

 القبض على مدير مدرسة
القبض على مدير مدرسة بحوزته هيروين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على مدير مدرسة وبحوزته نصف كيلو هيروين بالجيزة.

 

وردت معلومات وأكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بحيازة مدير مدرسة كمية من المواد المخدرة بمنزله.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف منزله وضبطه، وبتفتيش المنزل عثر بداخله على نصف كيلو هيروين المخدر وفرد خرطوش، وتم اقتياد مدير المدرسة إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في المواد  المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

الجريدة الرسمية