رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس عامل والتحفظ على اثنين آخرين في مشاجرة بسبب 200 جنيه بالشرقية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالشرقية بحبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة البلطجة والتحفظ علي اثنين اخرين، لحين عرضهما علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما، لبيان ما بهما من إصابات وكيفية حدوثها وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات علي مبلغ مالي قدره 200 جنيه.

تفاصيل الواقعة

 

البداية عندما تلقي اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا بوقوع مشاجرة بنطاق المحافظة بين عامل وصاحب محل فراشة وزوج شقيقته جميعهم مصابين بجروح وكدمات، وآخر مصاب بحروق اثر سكب مواد مشتعلة عليه "بنزين" على الفور توجه رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن شابا يعمل عاملا فى محل فراشة ذهب لصاحب المحل لأخذ باقي مستحقاته المالية والتى تقدر بـ "200" جنيه الا ان الاخير رفض إعطاءه المبلغ وقام بضربه بعصي خشبية، "شومة" مما دعي العامل لضرب صاحب المحل بسكينه ومن ثم قام ايضا بضرب زوج شقيقة صاحب محل الفراشة.

على الفور انتقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، ومن ثم قامت الاجهزة الامنية بالتحفظ على الشاب العامل وصاحب محل الفراشة وزوج شقيقة صاحب المحل وإحالتهم للنيابة العامة.

تحرير المحضر اللازم  وتم اتخاذ  كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة البلطجة

 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية