رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع شاب تدخل لفض مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

مصرع شاب تدخل لفض
مصرع شاب تدخل لفض مشاجرة

لقي شخص مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة والناتجة عن تدخله في مشاجرة بين عائلتين بمنشأة أبوعمر التابعة لمركز الحسينية محافظة الشرقية وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا بمصرع شخص يدعى “سمير.ع. س” 38 عاما مقيم عزبة الصعايدة مركز الحسينية أثناء حدوث مشاجرة بين عائلتين.

وعلى الفور توجهت قوة من مركز شرطة الحسينية؛ حيث تم فرض كردون أمني بالعزبة لمنع تطور الأمر وتهدئة الوضع بين الأهالي.

وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى الحسينية المركزى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة والتي تباشر التحقيق في ملابسات الحادث ومسببات المشاجرة.

عقوبة البلطجة
 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية