رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على كيفية دعم القانون للرعاية الاجتماعية للطفل

رعاية الاجتماعية
رعاية الاجتماعية للطفل

نص قانون الطفل، علي أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.



 

نادي الطفل 



يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية:


١ - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده.
٢ - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف.


٣ - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
٤ - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى.
٥ - تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال.
٦ - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
 

المحرومين من الرعاية الأسرية

 

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل.


ويقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.


ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح،وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات.


ويكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيها ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى:


١ - الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
٢ - أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
٣ - أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.
 

الجريدة الرسمية