رئيس التحرير
عصام كامل

6 التزامات على مكاتب الاعتماد وفقا لقانون المحال العامة

المحال العامة
المحال العامة

نصت المادة (١٦) من قانون المحال العامة على أن تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:


١ – تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.


٢ – بذلك العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات فى المحال للتأكد من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط المقررة فى هذا الشأن.


٣ – إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.


٤ – المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحافظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.


٥ – تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.


٦ – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

 

ونصت المادة (١٥) من قانون المحال العامة على أنه يجوز للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة وفقًا للمعايير الآتية:

١ - عدد المحافظات ووحدات الإدارة المحلية المرخص لمكتب الاعتماد بالعمل فى نطاقها.

٢ – عدد فروع مكتب الاعتماد.

 

وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسؤوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانًا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون.

 

وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمها باليد فى مقر المركز بالسجل المعد لهذا الغرض وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام عمل من تاريخ صدورها.

 

وعلى المركز المختص إعلان بطلان أية شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

 

قانون المحال العامة

ونصت المادة (١٣) من قانون المحال العامة على أن يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال العامة التى تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

 

ويجب على ذى الشأن أو وكيلة إخطار المركز المختص بأى من وسائل الإخطار بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك، مرفقًا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة وذلك كله دون الإخلال بالقرارات الصادرة عن اللجنة بناء على عرض المركز بحظر إقامة بعض المحال العامة أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية.

 

ويلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الإخطار في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورًا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.

ولا يسري نظام الترخيص بالإخطار على المحال التي تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض والتي يصدر بشأنها تصاريح مؤقتة وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.

الجريدة الرسمية