رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل تعديل قانون التعليم بشأن الثانوية العامة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

يعد مشروع تعديل قانون التعليم من أبرز التعديلات التشريعية التى أعلن عن إعدادها وتقديمها بدور الانعقاد المقبل، حيث أعلن النائب هشام الجاهل عن تقديمه تعديلات جديدة على قانون التعليم بشأن آليات التظلم في نتائج الثانوية العامة.

وتضمنت التعديلات النصَّ على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنًا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون، ويسدد مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.

وأسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجنة خاصة تسمى "لجنة التظلمات"، وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلي وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ)، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة، كما تشكل لجنة التظلمات بمقر كل إدارة تعليمية، وتكون قراراتها نهائية وتنفذ فور صدورها.

ووفقًا لمشروع القانون، تختص لجنة التظلمات بالآتي: إعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، تصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، التأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له، تمكين الطالب - في حالة الاحتياج، طبقا لما تقرره اللجنة - من الاطلاع على كراسات الإجابة.

وفي حالة وجود اختلاف في نتيجة الطالب في مادة أو أكثر سواء بالزيادة أو النقصان والتي يترتب عليها تعديل نتيجة يتم تعديل نتيجة الطالب بالكشوف الخاصة بالنتائج بمعرفة اللجنة، وتبلغ الجهات المختصة بقرار اللجنة بالتعديل، يقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب.

ونص مشروع القانون على أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.

الجريدة الرسمية