رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة المتوقعة لمرتكب واقعة نشر فيديو مفبرك عن معاملة رجال الشرطة بالأكمنة

المحامي اشرف عامر
المحامي اشرف عامر

كشف الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، العقوبة المتوقعة للمتهم بفبركة فيديوهات عن معاملة رجال الشرطة بالأكمنة.

وقال عامر إن هذا يدخل تحت بند نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات التي يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". 

وأضاف "عامر": كما نصت المادة رقم 80 (د) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأشار إلى أن تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب". 

وتابع "عامر" ان هناك أيضا المادة 102 مكرر والتي تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

واردف: وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. 

واختتم "المحامي بالنقض" حديثه قائلا: "يمكن أن يحاكم المتهم بفبركة فيديوهات ونشرها بطريق الانترنت طبقا لأحكام قانون المحكمة الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ باعتبار أنها تخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

الجريدة الرسمية