رئيس التحرير
عصام كامل

الشهود بمشاجرة أرض اللواء: "عم سيد كان بيفطر على القهوة وأصابته طلقة في رأسه"

مشاجرة - صورة أرشيفية
مشاجرة - صورة أرشيفية

تواصل نيابة الجيزة الاستماع لأقوال الشهود في قيام 6 متهمين بقتل شخصين وإصابة ثالث، في مشاجرة بالأسلحة النارية في أرض اللواء بالعجوزة.

وقال أحد الشهود: إن عم "سيد محمد علي" 60 عامًا كان يذهب كل ليلة لصلاة الفجر قبل ذهابه للعمل، وفي يوم الحادث، وعقب الصلاة اشترى الإفطار وجلس على المقهى، فتصادف نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام المقهى وإطلاقهم وابلًا من الطلقات النارية العشوائية، فأصيب بطلقة من أحد الأسلحة النارية في رأسه، فسقط غارقا في دمائه، نقله الأهالي إلى المسشتفى ولكنه فارق الحياة. 

 

خلافات بسبب الطلاق

تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتين، بسبب خلافات بينهما على طلاق سيدة تدعى "رحمة"، حيث توجد بين العائلتين خلافات منذ انفصال الفتاة عن أحد الأشخاص في العائلة الأخرى، وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة كبيرة بين العائلتين، تطورت إلى إطلاق النيران بين الطرفين، فسقط أحد المتهمين مصابًا في حالة حرجة بالمستشفى، حيث أصيب بطلقة في البطن وكسور في القدم.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء إطلاق النيران في يوم الواقعة، تصادف وجود رجل عجوز توفي نتيجة طلقة في الرأس، بينما توفي شخص آخر في المنطقة نتيجة سكتة قلبية بسبب طلقات النار، وتبين أن الشخصين ليسا طرفا في المشاجرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية

وبإجراء التحريات، تبين أن مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مقتل 2 من الأشخاص في الحادث، وتولت النيابة التحقيق. 

تمكن رجال المباحث، من ضبط المتهمين، والأسلحة النارية، وبمواجهتهم اعترفوا  بارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكررا من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة حيازة سلاح 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الجريدة الرسمية