رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل قتل ربة منزل اعتقد استعانتها بدجال لمنعه من الزواج

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام بأطفيح لاتهامه بقتل ربة منزل اعتقد المتهم أن المجني عليها التي تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.


كما كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.


كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.


وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان


واعترف المتهم بقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح بالجيزة، عقب القبض عليه، وذكر أنه كان يمر بأزمة نفسية، واعتقد أن المجني عليها التي تربطهما علاقة قرابة، استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية تمنعه من الزواج.


وأضاف المتهم أنه نشبت بينهما مشادة كلامية، ما دفعه للاعتداء عليها بسكين، للانتقام منها.


وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بمقتل ربة منزل في إحدى قرى أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، لاعتقاده أن الضحية استعانت بدجال لإصابته بأزمة نفسية، ومنعه من الزواج.

 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

 

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية