رئيس التحرير
عصام كامل

4 أكتوبر.. الحكم على 26 متهما بالاستيلاء على 123 مليون جنيه من مديرية أمن سوهاج

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء الحكم على 26 متهما بينهم 5 محبوسين والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 123 مليون جنيه من أموال مديرية أمن سوهاج إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد الليثي ووئام سامي نجيب بأمانة سر سيد علي بكر.

تفاصيل القضية 

وترجع وقائع القضية بدائرة قسم ثاني سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس بتحرير عدد 205 أذون صرف لصرف مبلغ 89 مليون جنيه من مكتب بريد ناصر وتحرير 86 شيكا لصرف 28 مليون جنيه من حساب مديرية أمن سوهاج بدون مستندات، كما قام المتهمان السادس والسابع باعتبارهما صاحبا حق التوقيع المعتمد لدى تلك الجهات بالتوقيع على تلك الأذون وقام المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر بصرف المبالغ المستولى عليها من مكتب بريد ناصر والبنك الأهلي فرع الفتح.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية