رئيس التحرير
عصام كامل

تغيير نشاط المحال التجارية بدون ترخيص يعرضك للحبس والغرامة بالقانون

محال
محال

وضع قانون المحال العامة، شروطا وضوابط محددة لإجراء أى تعديلات بشأن المحال التجارية وتغيير نشاطها وفق ترخيص محدد بموافقة المركز المختص، كما وضع عقوبات رادعة لمن يخالف حكم هذا القانون.

 

ضوابط تعديلات المحلات التجارية 

ونص القانون على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفًقا لإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد 12، 13، 14 من هذا القانون.

ويلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.

طبقا للقانون يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.

 

عقوبة المخالفين



يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون والتى تنص على أنه" لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة"، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
 

 

شروط ترخيص المحال التجارية بالإخطار


- يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
- ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
- يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.
- أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه. 
ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني.

الجريدة الرسمية