رئيس التحرير
عصام كامل

أشرف غراب: خفض ضريبة الوارد على 150 صنفا من مدخلات الإنتاج ينعش الصناعة

أشرف غراب
أشرف غراب

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن قرار خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج،  يعمل على انتعاش الصناعة المحلية.

 وأشار غراب فى تصريحات خاصة لـ "فـيتـو" إلى أن قرار خفض ضريبة الواردات على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يساهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج ومن ثم ينعكس الأمر على خفض سعر السلع بالأسواق، هذا بالإضافة إلى أن القرار جاء في توقيت مناسب خاصة بعد تأثر سلاسل الإمداد العالمية وتأثر الاقتصاد العالمية بالحرب الروسية الأوكرانية.

 

 وقال غراب، إن القرار يساهم في الإسراع بالإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ ويحمي الصناعة المحلية  فضلا عن تيسير حركة التجارة، لافتا إلى أن القرار يساهم فى تحقيق  التوازن بين الضريبة المفروضة على السلع كاملة التصنيع والمواد الأولية والسلع الوسيطة الداخلة في إنتاجها

 

 وأشار إلى أن القرار سوف ينعكس فى نواحى اخرى تتمثل فى زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة الإنتاج وهذا يساهم في زيادة الصادرات المصرية والوصول بها للرقم المستهدف 100 مليار دولار طبقا لتوجهات الدولة فى هذا الشأن، هذا بالاضافة إلى أنه يقلل من فاتورة الواردات للمنتجات كاملة الصنع، مشيدا بدور الدولة في إصدار العديد من القرارات التي تحفز الصناع والمستثمرين وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 ولفت إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع خطة الدولة  نحو تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن القرار أيضا يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لأنه يخفض من تكاليف الإنتاج وبالتالي يخفض من سعر السلع النهائية وتوافرها بكميات كبيرة وهذا يساعد الصناع والمستثمرين على زيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض منها بالأسواق.

 

أضاف غراب، أن تقديم الحكومة العديد من القرارات التحفيزية للاستثمار والمستثمرين يعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويشجع الصناع والمستثمرين على زيادة استثماراتهم وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والأسواق العالمية.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التي تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.


وأوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ «التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية»، تُسهم في توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.


 وقالت المالية، أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى، إقرار المصدِّر علي البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من «عينية البضاعة المصدَّرة» عند إعادة استيرادها.
 

 

وبالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها علي الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.


وأضاف المالية، أنه ينبغى لتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٠٪ أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية، أن يتم الاستيراد بمعرفة هذه المنشآت أو لحسابها، وأن يتم  الإفراج عما تستورده بموجب خطاب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط مرفقًا به القوائم أو الفواتير المعتمدة منها، موضحًا به أن الأصناف الواردة لازمة لأغراض الإحلال والتجديد للمنشأة، وتقديم ما يفيد رفع الحظر الجمركي عن الأصناف المراد الإحلال بدلًا منها.

الجريدة الرسمية