رئيس التحرير
عصام كامل

حالات إبطال القرارات والتظلم منها في قانون الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة «41» من قانون الهيئات الشبابية مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الشبابية يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

ولكل ذي شأن التظلم للوزير المختص من القرار المذكور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به.

ولكل ذي شأن الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوما المذكورة دون البت في التظلم.

قانون الهيئات الشبابية

والمادة «37» فيما عدا الهيئات المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخـل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقا للقواعد التى تصدرها فى هذا الشأن.

قانون الهيئات الشبابية

ونصت المادة «31» من القانون على أنه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو المضاربة المالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها في الهيئة أو المنشآت التابعة لها.

قانون الهيئات الشبابية

وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة.

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.

والمادة الثانية من القانون نصت على أنه: على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

الجريدة الرسمية