رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 3 سنوات لميكانيكي بتهمة هتك عرض طفلة بدار السلام

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عمر الشريف، ميكانيكي بالسجن  3 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفلة بدار السلام والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين جمال عليوة وهشام الدرندلى وامانة سر محمد طه.

الاتهامات الموجهة

واتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تعدى على  المجني عليها بالقوة، وذلك بأن استطالت يده موطن عفتها وحال كونها لم تبلغ من العمر ثمانيةعشر عامًا ميلاديًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما احتجز المجني عليها المار بيانها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح،  وذلك بغية ارتكاب الجريمة محل الاتمام السابق على النحو المبين بالتحقيقات

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكررالفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أوبالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطةعليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية