رئيس التحرير
عصام كامل

تعذيب وربط بالحبال.. أول قرار من النيابة ضد قاتل نجله بالشرقية

المجنى عليه
المجنى عليه

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية قرارا بحبس المتهم بقتل نجله بقرية الصحافة مركز مشتول السوق 4 أيام علي ذمة التحقيق.

 

وكانت النيابة العامة أمرت الساعات الماضية بتحريات المباحث وتشريح ودفن جثة المجني عليه وذلك لمعرفة ملابسات الواقعة.
 

إخطار الأمن

 

تلقى اللواء محمد صلاح مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارا بورد إشارة من مستشفي مشتول المركزى بوصول شخص يدعى" محمد.ر. ا" 18 عاما (جثة هامدة).

 

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثمان بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية التي قامت بها الاجهزة الأمنية تعرض المجنى عليه للتعدي البدني الذي اودي بحياته حيث قام الجاني بتوثيق نجله بالحبال وتعذيبه وتركه علي السرير حتى لفظ انفاسه الاخيرة وبسؤال جيرانه افادوا بان الاب دائم الاعتداء علي نجله وزوجته قبل انفصالهما.

 

تمكنت القوات من ضبط الاب وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 

القتل العمد
 

 

والقتل العمد يجب تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لميوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًامشددًالعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
 

الجريدة الرسمية