رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. استعمال علامة تجارية مزورة بسوء قصد يعرضك للحبس والغرامة

علامات تجارية
علامات تجارية

تقدمت النائبة ضحا عاصي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والذي تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، ووضع القانون عقوبات تصل للحبس وغرامة 20 ألف جنيه لكل من يقوم  بتقليد علامات تجاريةلخداع المستهلك. 

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
 2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
 3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
 4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.  
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من وضع بيانًا تجاريًا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانًا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

الجريدة الرسمية