رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منها توفير العقارات.. 3 التزامات من الدولة تجاه الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة "34" من قانون الهيئات الشبابية على أنه لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية .

 وإذا لم تخطر الهيئة برد هذه الجهة خلال ستين يومًا من تاريخ طلب الاعتماد أعتبر ذلك موافقة منها .

 وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء واقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة او الجديدة ايا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

 

قانون الهيئات الشبابية 
 

ونصت المادة «31» من القانون على أنه لا يجوز للهيئــة الشبابية المراهنة أو المضاربة المالية، ولا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها او تناولها داخل الهيئة، أو الإعلان عنها فى الهيئة أو المنشآت التابعة لها.

قانون الهيئات الشبابية

وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة.

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.

والمادة الثانية من القانون نصت على أنه: على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

قانون الهيئات الشبابية:

ونصت المادة «3» من قانون الهيئات الشبابية على أنه فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتي:

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية