رئيس التحرير
عصام كامل

شرعوا في قتل 4 مواطنين..المؤبد لعصابة السيارات بالشرقية

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد وبراءة المتهمين السادس والسابع من التهم المنسوبة إليهما بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات المواطنين بالإكراه بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

جهات التحقيق

 

كانت جهات التحقيق قررت إحالة 7 متهمين وهم كلا من: “حسن. أ.ال” 28 سنة و"إسلام.م.ال" 24 سنة و"علي. م.ع" 28 سنة جميعهم مقيمون كفر شكر التابعة لمحافظة القليوبية و"شرف. م.ش" 27 سنة (ميكانيكي) مُقيم مركزمنيا القمح و"عمر.م.ع"24 سنة مقيم كفر شكر و"محمد. ن.ال"17 سنة طالب مقيم مركز الزقازيق وأخيرا “محمد.ع.ع” 37 سنة سائق مقيم منيا القمح إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاشتراك في تكوين تشكيل عصابي تخصص في استيقاف المواطنين وسرقة سياراتهم بالإكراه بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يتولى قيادة التشكيل العصابي وأن المتهمين قد شرعوا في قتل 4 مواطنين وسرقة عدد من السيارات بعد تهددي أصحابها في الطريق العام بدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الخامس بالسجن المؤبد وبراءة المتهمين السادس والسابع من التهم المنسوبة إليهم.

عقوبة السرقة

 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

الجريدة الرسمية