رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم شراء سيارة عن طريق مبادرة إحلال السيارات

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء أن شراء سيارة عن طريق المبادرة القومية لإحلال السيارات جائزٌ شرعًا؛ لأنَّ الشراء يشتمل على عقدِ بيعٍ للسيارة القديمة (وهو التخريد)، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها بالدَّعْم الـمُقَدَّم من الدولة، ويتوسَّط البنك بين المعرض (صاحب السيارة الجديدة) لتمويل عملية الشراء، ولا علاقة لذلك بالربا؛ لأنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
 

الشراء عن طريق البنوك بالتقسيط

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما الحكم في شراء آلات لمصنع للأدوية عن طريق البنك؟، بحيث يدفع البنك ثمن هذه الآلات، ثم يُقسط الثمن على الشركاء في المصنع بزيادةٍ يحددها البنك؟"، وجاء رد الدار كالتالي:

من المقرر شرعًا أنَّه يَصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مُؤَجل إلى أجلٍ مَعلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مُقَابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً.

حكم الشراء عن طريق البنوك بالتقسيط

إلا أنه في باب المرابحة يُزَاد في الثمن لأجله إذا ذُكِرَ الأجل المَعلوم في مُقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود مُوجِب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مُشترين.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن البنك في هذه المُعاملة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يَشتري السلعة ويتملكها حقيقةً أو حُكمًا، ثم يشتريها المُشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

الجريدة الرسمية