رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اختصاصات اتحاد رعاية المعسكرات فى قانون الهيئات الشبابية

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 22 من قانون الهيئات الشبابية للجهة الإدارية ان تنشئ اتحادا لرعاية المعسكرات والرحلات والاسفار ويكون هو المسئول فنيا عن شئون الاتحاد.

وللاتحاد او اى من الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون اقامة المعسكرات بانواعها ومستوياتها كافة وتنظيم الرحلات المختلفة سواء داخل الجمهورية او خارجها طبقا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الإدارية المركزية.

ويكون مجلس إدارتها بالتعيين وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحاد متضمنا تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه والشروط الواجب توافرها فى المعسكر وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

قانون الهيئات الشبابية


وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها في إطار السياسة العامة للدولة.

 

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.

 

والمادة الثانية من القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

قانون الهيئات الشبابية:
ونصت المادة «3» من قانون الهيئات الشبابية على أنه فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

وتضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتي:

. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

 

3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.


4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.

Advertisements
الجريدة الرسمية