رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في تحرش سائق بفتاة والتعدي عليها بالضرب في الوراق

تحرش سائق بفتاة والتعدي
تحرش سائق بفتاة والتعدي عليها بالضرب في الوراق

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول تحرش سائق "تاكسي" بفتاة، والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق في الجيزة.

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا تعرض إحدى الفتيات لمحاولة تحرش من قِبل سائق سيارة أجرة "تاكسي" والتعدي عليها بالضرب بمنطقة الوراق بالجيزة.

 

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، وتم تحديد الفتاة، وبسؤالها أيدت ما سبق.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

 

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علني) أو واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علني) لأنها جميعًا جرائم مخلة بالحياء.

 

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

 

وأضاف “يحيى”،  وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية