رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل جديدة في انهيار حفرة على عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالجيزة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تواصل نيابة الجيزة، التحقيق مع عامل انهارت عليه حفرة خلال التنقيب عن الآثار داخل مزرعة، في منشأة القناطر بالجيزة، تم القبض على أب ونجله متهمان بالاشتراك في الواقعة وتولت النيابة التحقيق معهما. 

 

وأسفر الحادث عن احتجاز العامل أسفل الأنقاض، وهروب 3 من زملائه المتهمين بينهم (أب ونجله)، وتم القبض عليهم، والتحقيق معهما، تم استخراج العامل بعد عدد ساعات من محاولة الإنقاذ ظلت ما يقرب من 8 ساعات متواصلة مدة تواجده في الحفرة.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم فور استخراجه من الحفرة، نقل للمستشفى وتبين كسر في القدم، وإصابات بالجزء السفلي نتيجة تواجده فترة كبيرة أسفل حفرة على عمق 15 مترًا داخل مزرعة.

 

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال المبلغين في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته، وكشفت التحقيقات، أن المتهمين، كانوا ينقبون عن الآثار بداخل المزرعة على عمق 15 مترًا، وذلك بحثًا عن الكنز.

 

وكشفت التحريات الأولية أن خلال التنقيب عن الآثار انهارت حفرة على عامل، وما زال حيًّا، وهرب شركاؤه، وتم إنقاذه بعد مرور 8 ساعات من انهيار الحفرة عليه. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد تنقيب عدد من الأشخاص عن الآثار داخل مزرعة بمنشأة القناطر، وانهيار حفرة عليهم.
 

انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن حفرة انهارت على عامل خلال التنقيب عن الآثار مما أسفر عن احتجازه أسفل الأنقاض، وفر 3 من زملائه هاربين، تمت الاستعانة برجال الإنقاذ لاستخراج العامل الذي ما زال حيًّا، وجار إعداد الأكمنة للقبض على  المتهمين الهاربين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية