رئيس التحرير
عصام كامل

إما فلوس أو إقامة علاقة معنا.. قرار جديد بشأن واقعة ابتزاز طفلة بالشرقية

طفلة
طفلة

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية قرارا بتجديد حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق لقيامهما بابتزاز طفلة بصورها الخاصة لأجل المال  أوإقامة علاقة معهما.

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (فرع شرق الدلتا) تلقت بلاغا من أسرة طفلة مقيمة بنطاق محافظة الشرقية بقيام شابين بابتزاز نجلتهما بصور خاصة تحصلا عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أدهم.ح.ع" وصديقه"عبد الله. ع.م" مقيمين مركز فاقوس وتبين من التحريات صحة البلاغ المقدم.

وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتصدي للجريمة الإلكترونية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فاقوس من القاء القبض علي المتهمين وعثر بهاتفهما المحمول على دلائل آثار تهديدهما للفتاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على على ذمة التحقيق.

طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني
 

وكشف مصدر أمني طرق الإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني بعد واقعة بسنت شلبي طالبة الغربية.

وأوضح المصدر لـ"فتيو" أن هناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن الابتزاز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية، بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.

عقوبات الابتزاز 

فيما قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وكان فى وقت سابق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون  يتكفل بالحفاظ على سرية أقوال المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فقد تضمن مشروع القانون بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

الجريدة الرسمية