رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالات يحق فيها الامتناع عن الشهادة أمام المحكمة وفقًا للقانون

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية

 يتراجع في كثير من الأحيان الشاهد عن أقواله أمام المحكمة، وهناك عدة حالات يجوز فيها امتناع الشاهد عن أداء شهادته ويستعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين هذه الحالات والتي تتمثل في الآتي:

 

نصت المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية: على أنه يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

 

بينما نصت المادة 287 من قانون الإجراءات:على أن «تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون المرافعات لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها».

 

وأشارت المادة 66 من قانون الإثبات إلى أنه لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد إنتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة.

 

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

وأوضحت المادة 67 من قانون الإثبات أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

Advertisements
الجريدة الرسمية