رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

قصة عصابة التنقيب عن الآثار بالمطرية.. خططوا للحفر على عمق ٢٠ مترا.. دجال يقود التشكيل.. والنتيجة صفر

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تواصل نيابة المطرية التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في الحفر والتنقيب عن الآثار وأمرت بتشكيل لجنة اثرية لمعاينة موقع الحفر.

وكشف المتهمون عن خطة الحفر، وقال المتهم الرئيسي صاحب المنزل محل الحفر والتنقيب إنه شك في أن المنزل يحتوي على آثار فجلب دجالا أشار عليه بالحفر أسفل غرفة بالطابق الأرضي.


وأضاف المتهم إنه من أجل ذلك استعان بباقي المتهمين وهم من أصدقائه لمساعدته مقابل حصة مما يستخرجونه من باطن الأرض إلا أنهم وصلوا بالحفر إلى عمق ٤ أمتار ولم يعثروا على شيء، وكانوا في طريقهم لمواصلة الحفر.

وأشار المتهم إلى أن الدجال هو قائد التشكيل فهو من وضع لهم مخطط الحفر حيث أمرهم بمواصلة الحفر إلى أن يصلوا إلى عمق ٢٠ مترا تحت الأرض للوصول إلى الآثار وطلب منهم في حال نجاح مخططهم أن يتحصل على نسبة ٣٥% من حصيلة ما يجدونه.

وأشار المتهم إلى أنهم لم ينجحوا في العثور على آثار وخرجوا بحصيلة صفر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وتم استهداف العقار وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص – ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار ملك أحد المتهمين، كما عُثر بداخلها على حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 أمتار - أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التنقيب عن الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية