رئيس التحرير
عصام كامل

تعديل تشريعي بقانون التعليم بشأن التظلم من نتائج الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكد هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أنه يعكف على إتمام مشروع قانون ينظم التظلم من نتائج الثانوية العامة، مؤكدًا أن القوانين المصرية لا يوجد بها قانون منفصل أو قواعد قانونية واضحة لتظلم الطالب، لاسيما الثانوية العامة.

وقال: نحن نعتمد على القرارات الوزارية فقط التي تحدد آليات المراجعة والتظلم من اختبارات الثانوية العامة، دون أن يعلم الطالب ما له وما عليه مسبقا، وإنما ينتظر كل عام اللوائح والقرارات الوزارية لآلية التظلم من امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن الدستور نص فى المادة 19 منه على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية"، وهذا يعني أن هناك التزام دستوري بحقوق الطالب وأيضا المعلم، من حيث التعليم والتعلم ومراحله، وضمان جودة التعليم بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

وقال: هذه المبادئ لن تتحقق إلا فى ظل نظام عادل يضمن تعليم الطالب وإحكام الرقابة على المعلم، وحق الطالب فى التظلم وحق المعلم فى الاختبار، وحق الطالب فى أن يكون الاختبار بهدف قياس الفهم والقدرات، ويضمن حق الطالب فى التظلم إذا ما وجد ظلما وقع له أثناء التصحيح أو مجرد خطأ أثناء المراجعة والتصحيح.

وأكد أنه فى الآونة الأخيرة أصبحت آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية، ولا يصب فى مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى.

وأكد أن هذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى.

وقال عضو مجلس النواب: هنا جاءت فكرة مشروع القانون، بتخصيص بابا جديدا تحت اسم "التظلم من نتائج الثانوية العامة" يضاف إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 198، ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة.

وينص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسدد مبلغ قيمته ١٠٠ جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم.

وأسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات إلى لجنة خاصة تسمى لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ)، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة.

وتختص لجنة التظلمات بإعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها، ومطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، وتصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال، والتأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له، وتمكين الطالب –فى حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة- من الاطلاع على كراسات الإجابة. 

ويقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب، موضحا أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.

الجريدة الرسمية