رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التصريح بدفن شاب طعنه زوج شقيقته في جلسة صلح بالجيزة

التصريح بدفن شاب
التصريح بدفن شاب

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة شاب طعنه عاطل في جلسة صلح بالجيزة،عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة، كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

 

تبين من التحريات الأولية أن المتهم عاطل والمجني عليه شقيق زوجته، أقدم على طعنه بالسكين واصاب الآخر أثناء جلسة صلح بينهم بمنطقة الجيزة.

حيث سدد المتهم عدة طعنات لشقيقي زوجته خلال جلسة صلح بينهم ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بمنطقة الجيزة وألقى رجال المباحث، القبض على المتهم

 
تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة، بلاغا بمقتل شخص نتيجة إصابته بطعنات وإصابة شقيقه، وكشفت تحريات المقدم مصطفى عبدالله، رئيس قسم شرطة الجيزة، عن أنّ مشاجرة نشبت بين زوجين تدخلت على أثرها أسرة الزوجة وتم عقد جلسة صلح بينهم إلا أن الأمر تطور ونشبت مشاجرة بين الطرفين قام خلالها الزوج بطعن شقيقي زوجته ما اسفر عن مقتل أحدهما واصابة الاخر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية