رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاتبته على تعدد علاقاته النسائية فصفعها.. التحقيق مع سيدة طعنت زوجها العرفي بسكين في الوراق

حبس سيدة
حبس سيدة

تجري نيابة الجيزة التحقيق في واقعة شروع سيدة تحمل جنسية دولة عربية، في قتل زوجها العرفي بسبب صفع المجني عليه لها بعد معاتبتها له بتعدد علاقاته النسائية بمنطقة الوراق بالجيزة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وسددت زوجة المجني عليه طعنة بسكين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، واعترفت بارتكاب الجريمة بسبب صفع المجني عليه لها، لمعاتبته على تعدد علاقاته النسائية، ونقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا بإصابة أحد الأشخاص بجرح طعني، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وكشفت التحريات بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث عن أنّ سيدة طعنت زوجها بسبب صفعه لها، لمعاتبتها له على تعدد علاقاته النسائية.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية