رئيس التحرير
عصام كامل

تشكيل لجنة أثرية لمعاينة 38 تمثالا حجريا بحوزة عاطل في الفيوم

تماثيل أثرية
تماثيل أثرية

أمرت النيابة العامة بالفيوم بتشكيل لجنة اثرية لمعاينة 38 تمثالا حجريا ضبطت بحوزة عاطل لبيان اثريتها من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزته (38 تمثال حجرى يشتبه فى أثريتها – قطعة معدنية ذهبية اللون يشتبه أن تكون "مقلدة" – مبلغ مالى يشتبه أن يكون "مزور" – 4 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب").


وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه. 
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم. 

الجريدة الرسمية