رئيس التحرير
عصام كامل

مصدر بنيابة التهرب الضريبي يكشف مصير البلاغات المقدمة ضد الفنان محمد رمضان

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

كشف مصدر مطلع بنيابة التهرب الضريبي بالتجمع الخامس، أنه تم إرسال محتويات الفيديو محل اتهام الفنان محمد رمضان للفحص الفني، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.

وأضاف المصدر: إنه من المقرر تحديد جلسة أخرى لاستكمال التحقيقات مع الفنان محمد رمضان.

وكشفت تحقيقات نيابة الضرائب العامة في وقت سابق مع الفنان محمد رمضان، أن التحقيق معه كان بخصوص العوائد المالية للفنان من موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى سؤاله عن التعويض الذي يقدر بـ13 مليون جنيه وألزمته المحكمة المختصة بسداده إلى إحدى القنوات العربية في وقت سابق.

وأخلت نيابة التهرب الضريبي، في وقت سابق سبيل الفنان محمد رمضان خلال التحقيق معه، بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة وغادر رمضان سرايا النيابة.

وأكد رمضان للنيابة أنه دفع كل الضرائب المستحقة نظير أعماله مؤخرًا. 

مباحث الضرائب

وكانت وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا التهرب الضريبي، والخارجين عن القانون بمختلف المحافظات.

القيمة المضافة

ونصت المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بعد تعديلها حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجريت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال الثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب الضريبي وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

 وعقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.

 أما عقوبة الحبس فهى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونًا.

الجريدة الرسمية