رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وسط ضجة "إلغائها".. محكمة 6 أكتوبر تلغي حبس متهم بسبب قائمة منقولات زوجية

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

حكمت محكمة جنح ثاني 6 أكتوبر بإلغاء الحكم المعارض فيه بحبس متهم 6 شهور في دعوى تبديد قائمة منقولات زوجية، وقضت المحكمة براءة المتهم مما هو منسوب إليه.

وقام مكتب المستشار فوزي محمد قمر، المحامي بالطعن على حكم الصادر ضد المتهم بالحبس 6 شهور وكفالة 500 جنيه، في جنحة تبديد قائمة المنقولات.

وكشف المستشار أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الزوجة قامت بإضافة مشغولات ذهبية وقدرها (٩٠ جرامًا) بعد توقيع المتهم على قائمة المنقولات، لذلك حكمت المحكمة بقبول وبإلغاء والقضاء مجددًا ببراءة المتهم مما أسند اليه، وأصبح الحكم نهائي باتًّا.

وينص القانون المصري، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالحبس لمد قد تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة. 

وتنقضي الدعوى الجنائية في الجنح بمرور 3 سنوات من واقعة التبديد، ويسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت الحكم بالعقوبة.

ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “حوار القائمة”، و"إلغاء القائمة"، وذلك للمطالبة بإلغاء بقائمة المنقولات الزوجية، والتي يوقع الزوج عليها عند إتمام الزواج من أجل ضمان حقوق زوجته.

وتصدر الهاشتاج  تريند مصر عبر تويتر و"فيس بوك" خلال الساعات الماضية، وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة الشباب المقبلين على الزواج والذين احتفوا بأنباء إلغاء القائمة.

Advertisements
الجريدة الرسمية