رئيس التحرير
عصام كامل

10 مهام لهيئة الاعتماد والرقابة بقانون التأمين الصحي.. منها إجراء التفتيش

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

نصت المادة ٢٨ من قانون التأمين الصحى الشامل لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتي:

1-  الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.

2-  وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.

3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار اليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخري مماثلة بذات الشروط.

4-  إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

5-  إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

6-  الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام،  وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.

7-  الغاء او ايقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة اي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.

8-  توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.

9-  التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية  في الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها او تنظم عملها.

10-  التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول الي منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير واليات قياس الاداء وفقا للمعايير الدولية.

11-  دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.

12-  إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.

ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.

التأمين الصحى الشامل 

 

والمادة ٢٧ من القانون تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلي ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل علي توازن حقوق المتعاملين فيه.

الجريدة الرسمية
عاجل