رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التحقيق مع مدير مخبز متهم بحجب 14 طن دقيق لبيعها بالسوق السوداء

دقيق
دقيق

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لاتهامه بتجميع وحجب واحتكار 14 طن دقيق أبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء، كما طلبت التحريات بشأن الواقعة.

 

ضبط مدير مخبز سياحي

تمكنت إدارة مباحث التموين بالجيزة من ضبط مدير مخبز سياحي بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 14 طن دقيق أبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق الأبيض بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 14 طن دقيق أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الإستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

Advertisements
الجريدة الرسمية