رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في اقتحام عاطل لمحل خمور والشروع في قتل صاحبه

سلاح أبيض
سلاح أبيض

تجري نيابة الجيزة التحقيقَ في واقعة اقتحام عاطل محل خمور صباح أمس الأربعاء، وقام بالتعدي على مالكه ونجله مما أسفر عن إصابة الأب بجرح ذبحي في الرقبة، بينما أصيب الابن بارتجاج في المخ بسبب خلافات جيرة سابقة بين الطرفين بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية بالجيزة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الاهالي بضبط أحد الأشخاص تعدي بسلاح أبيض علي مالك محل خمور ونجله بشارع خاتم المرسلين بدائرة القسم

بالانتقال والفحص تبين العثور على مالك محل خمور مصاب بحرج ذبحي في منطقة الرقبة، كما تم العثور على نجله مصابا بضربات في الرأس وجرى نقل المصابين إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

كما أمكن بمساعدة الأهالي ضبط المتهم وتبين أنه عاطل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات جيرة سابقة بينه وبين الطرف الآخر، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية