رئيس التحرير
عصام كامل

إيداع أب قتل طفله بالشرقية مستشفى الأمراض النفسية

محكمة
محكمة

أمرت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية بإيداع مواطن قتل نجله خنقا أثناء نومه، بدائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة مستشفى الأمراض النفسية 45 يوما لبيان حالته النفسية والعقلية وقت ارتكاب الواقعة، وإرسال تقرير  بالحالة للمحكمة تأجيل الجلسة ليوم 19 سبتمبر المقبل.

ترجع أحداث الواقعة للعام الحالي 2022 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية إخطارا بورود إشارة مستشفي الصالحية المركزى بوصول" مالك م ع " 3 سنوات جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.

وتبين من أقوال والدته ربة منزل مقيمة الصالحية الجديدة إنه على أثر خلافات بينها وبين زوجها وأثناء ذهاب نجلها رفقة شقيقته لرؤية والدهما بمسكنه هاتفتها الطفلة لتخبرها بضرورة حضورها  للاطمئنان على نجلها وفور وصولها لمسكن زوجها أبصرت نجلها على قدمى المتهم وقد فارق الحياة  واتهمت زوجها بالتسبب فى وفاته.

وتبين من التحريات ان وراء ارتكاب الجريمة "محمود.ع. ر" 30 عاما طبال مقيم الصالحية الجديدة وقتل نجله مع سبق الإصرار على إثر خلافات زوجية بينه وبين طليقته وأنه إنتظر قدومه إليه بالمنزل وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضغط على عنقه بيديه حتى لازت روحه إلى بارئها وعزى قصده القتل عن قيامه بخنقه بيده أثناء نومه انتقاما من زوجته لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض المتهم وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

الجريدة الرسمية