رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

زغلول صيام يكتب: شركة المراهنات في الدوري المصري.. وجهاز حماية المستهلك (رضي الله عنه) (2)

زغلول صيام
زغلول صيام

منذ أن فجرت (فيتو) أزمة شركة المراهنات فى الدورى الممتاز المصرى من خلال إعلان على الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم والأحداث لا تتوقف وكان آخرها قرار اتحاد الكرة رفع الإعلان فى خطوة طيبة، ولكن ما زالت الشركة تمارس عملها فى المراهنات.
وعندما دخلت على الصفحة الرسمية لشركة (اكسب) للتعرف على نشاطها وجدت أنها تضع فوق كل منشور عبارة 196 جهاز حماية المستهلك.. يا سلام!
حدود علمى أن جهاز حماية المستهلك ألجأ إليه كمواطن عندما أشترى منتج ثلاجة أو غسالة أو بوتاجاز أو حتى سيارة، ووجدت فيها عيب ليكون ضامن حقوقى ولكن أبدا لم أسمع عن أن هذا الجهاز يعطى ترخيصا لمزاولة نشاط خارج حدود اختصاصه.
بمعنى أن واحدا من الممكن أن يجور على حقوق الغير يذهب إلى حماية المستهلك للحصول على الترخيص، وهو أمر يصيب بالغرابة والاندهاش، وهل علم مسئول حماية المستهلك بنشاط المراهنات الذى تقوم به الشركة حتى يعلم أن هذا النشاط مباح شرعا أو حرام شرعا؟!

المفاجأة ورغم أن الجميع يهاجم قانون الرياضة الصادر فى 2017 إلا أن المفاجأة أن به مواد تحمى حقوق الهيئات الرياضية من مثل تلك الأفعال، فأنت شركة تمارس نشاطا تستخدم أسماء الأندية أو شعاراتها لا بد أن يكون معك ترخيص من جانب وزارة الشباب والرياضة.. كيف؟
 

المادة 31 في قانون الرياضة تقول:

يكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها أو استغلال ذلك فى الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
مادة واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل تؤكد على ضرورة الحصول على إذن الهيئة الرياضية التى تستخدم اسمها وشعارها، وما شاء الله الشركة تستخدم أسماء وشعارات كل أندية الدورى الممتاز.. وماذا لو لم يحصل على إذن.
 

المادة 95 من قانون الرياضة تقول:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا يخالف الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (30) و(31) من هذا القانون. 

المادة 72 من قانون الرياضة تقول:

يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يتجاوز 1% من رأس مال الشركة ويجوز له وضع حد أدنى وأقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
 

هذا هو رأى القانون بدون لف ودوران، ونحن هنا لا نناقش رأى المفتى الذى حرم المراهنات لأن هناك رجال دين يعرفون أكثر منا فى هذا المجال، ولكن هناك نناقش القانون.
عموما الملف لم يغلق بعد ومستمرون حتى يتم تصحيح الأوضاع، وقد كنا قد وجهنا الشكر لكل الجهات التى انتفضت بمجرد فتح هذا الموضوع.. ويبقى للحديث بقية وبقايا.

Advertisements
الجريدة الرسمية