رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس سائق شرع في قتل ميكانيكي بسبب مطالبته بسداد الدين بأوسيم

حبس ارشيفيه
حبس ارشيفيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس سائق شرع فى قتل ميكانيكى بسبب مطالبته بسداد الدين في منطقة أوسيم بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث 

وكانت منطقة أوسيم بالجيزة شهدت جريمة تدل على عدم الوفاء بين الأصدقاء، حيث شرع سائق في قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

وحاول السائق قتل صديقه بسبب رفضه سد الدين، وبدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت إلى أن المتهم استل سلاحه الناري وأطلق خرطوشا على صديقه، ما أسفر عن إصابته فنقل على الفور للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات.

وكان المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تلقى إشارة من مستشفى أوسيم، يفيد بوصول ميكانيكي مصاب برش خرطوش بالكتف الأيسر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وسائق، بسبب عدم سداد المتهم دين اشترك به مع المجنى عليه في شراكة أتوبيس، وعند مطالبة المجني عليه له أطلق عليه عيار خرطوش.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية