رئيس التحرير
عصام كامل

نهايات مأساوية للصديق.. طالبه صديقه برد أمواله فسدد له 15 طعنة.. وآخر يصيبه برش خرطوش لمطالبته بسد الدين

محكمة
محكمة

الصديق وقت الضيق.. عبارة ترددت في آذاننا من أقوال أجدادنا، ولكن باتت الكلمة ليس لها معنى، عندما يفكر ويخطط الصديق لقتل صديقه  تلك الأحداث شهدتها منطقة الجيزة لكل واقعة على حدة 
 

قتل صديقه المُدرس غدرا بـ15طعنة

لم يمر يومان على أحداث جريمة قتل شهدتها قرية بمنشأة القناطر بالجيزة الخميس الماضي، حول مقتل مُدرس يدعى "محمود" على يد صديقه "محمد" صاحب السوبر ماركت بسبب إعطائه أموال وانتظاره في السداد وعندما طلب منه رد الأموال في الموعد المحدد ماطله مرة أخرى وبتكرار المجني عليه رد أمواله فكر صاحب السوبر ماركت في التخلص منه ومن زنه فخطط لقتله...

المخطط للقتل 

استدرج المتهم صديقه المُدرس بحجة إعطائه الأموال في منطقة زراعية بعيدة عن أعين الناس لتنفيذ جريمة القتل وسدد له 15 طعنة نافذة أدت إلى مقتله في الحال، وفي اليوم التالي عثرت عليه الأهالي جثة هامدة وسط الزراعات وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها وكشفت لغز القتل وتم القبض على المتهم الذي اعترف بتفاصيل جريمته وأمرت النيابة بحبسه وتم التجديد له في الموعد المحدد 15يوما أخرى على ذمة التحقيقات التي تجري معه 

 

أطلق عيارا ناريا على صديقه

 

والأمس الجمعة وقعت أحداث مشابهة في منطقة أوسيم بالجيزة، وعلى نفس السياق آقدم سائق على قتل ميكانيكى صديقه بسبب الخلافات على الأموال، حيث تربط المتهم والمجني عليه علاقة صداقة وشراكة في مشروع على أتوبيس وماطله الآخر في رد الدين، ففكر أيضا في قتله بدأت الواقعة بمشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاحه الناري وأطلق خرطوشا على صديقه، ما أسفر عن إصابته فنقل على الفور للمستشفى، وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسماع أقواله واستكمال التحقيقات.


 

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة في جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد


 

عقوبة الشروع فى القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية