رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط اجتماعات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

نصت المادة (6) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة على أن يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتُدون جلسات المجلس، والقرارات التى تصدر عنه فى محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.

وتجوز دعوة أى من الوزراء، أو ممن يُرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم، أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأى منهم حق التصويت.

والمادة (7) لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيل إلى المجلس ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاته، لدراستها وإبداء الرأى فيها.

نصت المادة (5) من قانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بالآتى:

الأشخاص ذوى الإعاقة 

 

1- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم.

 

2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أية اتفاقات دولية آخر ى تنضم، أو ترغب الدولة فى الإنضمام إليها، تكون متعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة، والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

 

3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

 

4- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع، وبحقوقهم وواجباتهم.

 

6- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والتعاون فى إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.

شكاوى ذوى الإعاقة

7- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأى انتهاك لحقوقهم، والتدخل فى الدعاوى منضمًا للمضرور منهم.

الجريدة الرسمية