رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التزامات واجبة على شركات التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون

التمويل الاستهلاكى
التمويل الاستهلاكى

يهدف مشروع القانون رقم ( 18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 من حيث المبدأ الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

يستهدف قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.


عدم إفشاء بيانات العملاء

وألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي بعدم إفشاء بيانات العملاء، حيث نص على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أى منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

وتلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومقدمو التمويل الاستهلاکی بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية حساب سعر العائد وتحديده، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذي تطلبه الهيئة.


شروط تأسيس شركات التمويل 

وضع قانون التمويل الاستهلاكي، عدة  شروط لـ تأسيس شركات التمويل، وكذا الشروط اللازمة لترخيصها، حيث نص القانون على أن  تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وطبقا للقانون، تعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.

Advertisements
الجريدة الرسمية