رئيس التحرير
عصام كامل

تعديلات قانون العقوبات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني.. المشدد خمس سنوات.. وغرامة خمسين ألف جنيه

الابتزاز الإلكترونى
الابتزاز الإلكترونى

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب للبدء في دراسة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون العقوبات في دور الانعقاد المقبل، وذلك بعدما أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس إلى اللجنة  خلال الجلسات العامة الأخيرة للمجلس.

 

وترصد "فيتو" أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي: 

 

يهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.

 

عقوبة السجن المشدد

 

ينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل مَن حصل بطريق التهديد على مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر. 

 

ينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن، لكل مَن شرع في الحصول بطريق التهديد على مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر. 

 

ينص على عقوبة بالسجن المشدد لكل مَن هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

 

ينص على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات.

 

ينص على عقوبة بالسجن إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

 

الحبس والغرامة

 

ينص على عقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل مَن هدد سواء أكان بالكتابة بأي وسيلة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

 

 ينص على عقوبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، لكل مرتكب التحريض أيًا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار.

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.

الجريدة الرسمية