رئيس التحرير
عصام كامل

شروط تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون

التمويل الاستهلاكى
التمويل الاستهلاكى

يهدف مشروع القانون رقم ( 18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 من حيث المبدأ الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعيا لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.


 

شروط تاسيس شركات التمويل 

وضع قانون التمويل الاستهلاكي، عدة  شروط لـ تأسيس شركات التمويل، وكذا الشروط اللازمة لترخيصها، حيث نص القانون على أن  تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
1- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
2- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
4- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.

وطبقا للقانون، تعد الهيئة سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويتم تدوین هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.

شروط الترخيص 

و يشترط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى توافر الشروط الآتية:

1-أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن عشرة ملايين جنيه.
2-أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
3-أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (٢٥%) من رأسمال الشركة، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.

 

الجريدة الرسمية