رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية داخل شركة بالقاهرة

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات فيديو إطلاق أعيرة نارية داخل شركة بالقاهرة. 

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الإداريين العاملين بإحدى الشركات بالقاهرة بإشهار سلاح وإطلاق 2 عيار فى الهواء من طبنجة صوت كانت بحوزته حال تجمع عدد من العاملين بذات الشركة لوجود خلافات بينهم وبين إدارة الشركة. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة مشرف أمن بذات الشركة، وبحوزته السلاح المستخدم "طبنجة صوت". 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لصرف العمال وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية