رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلة في حلوان

محاكمة - صورة أرشيفية
محاكمة - صورة أرشيفية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلة فى المعصرة بحلوان.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم «طارق ر.»، 40 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة «ح» بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

وأكدت شهادة «ر. ع.»، 62 سنة، بالمعاش، أنه استجابة لاستغاثة المجنى عليها سارع ومعه حفيده الطالب ودخلا الشقة محل حدوث الواقعة فوجدا المتهم عاريًا متجردًا من ملابسه أمام المجني عليها فاصطحباه لديوان الشرطة، واتهما المتهم بالتعدي على الطفلة. 

 

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكررالفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أوبالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية