رئيس التحرير
عصام كامل

استضاف صديقه لتعاطي المخدرات فخانه.. اعترافات صادمة لعامل شرع في قتل زوجته بباب الشعرية

ضبط متهم
ضبط متهم

أدلى عامل متهم بالشروع فى قتل زوجته الحامل طعنا بالسكين داخل شقتهما بمنطقة باب الشعرية باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

 

وقال المتهم:إنه اعتاد على استقبال صديقه في منزله لتعاطي المخدرات منذ فترة طويلة، بعيدا عن أعين رجال الأمن، لكن صديقه خان العشرة وخانه.

 

وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة أخبره بعض الجيران أن صديقه اعتاد دخول منزله في غيابه، وقيام زوجته باستضافته داخل المنزل مستغلة تغيبه عن المنزل، فتوجه مسرعا إلى شقته لمواجهتها.

 

وأوضح المتهم، أنه أثناء مواجهة زوجته بأقوال الجيران نشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام بالتعدى عليها بالأيدى ثم وجه لها عدة طعنات فى جسدها.

 

وأكد المتهم أنه سدد لها عدة طعنات قاصدا قتلها بسبب شكه في سلوكها وكذلك في نسب الجنين.

 

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى يفيد قيام زوج بطعن زوجته بسلاح أبيض داخل شقتهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين إصابة ربة منزل حامل بإصابات متفرقة بجسدها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين وفاة الجنين.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية