رئيس التحرير
عصام كامل

5 حالات تؤدي إلى فسخ العقد بقانون الاستثمار.. منها مخالفة شروط سداد المستحقات

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الاستثمار 5 حالات تؤدى إلى فسخ العقد، ونصت المادة (67) من قانون الاستثمار  على أن يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى.

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

1.   الامتناع عن استلام العقار مدة 90 يوما من تاريخ إخطاره بالاستلام.

2.   عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال 90 يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.

3.   مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

4.   تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

5.   مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.

6.   وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار.

المشروعات الاستثمارية 

ونصت المادة "41" من قانون الاستثمار على أن لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

أولًا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:

1 – لرسم مقداره اثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قيمة السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع.
وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.

2 – لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضى نشاطها الرئيسى إدخال سلع ـأو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

ثانيا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة

1-   لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.

2 – لرسم مقداره اثنين بالمائة  2% من إجمالي الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.

3-  وتؤول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة الى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.

الجريدة الرسمية